ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٩ - الحديث ٨
وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
[الحديث ٧]
٧ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَى عَقْدِهِ وَ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ أَيْضاً إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا بَيْعاً آخَرَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ.
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ
الحديث السابع:
الحديث الثامن: مجهول.
و قال في المسالك: لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب و لو من الزوج، لورود الأخبار و لأنهم فيء للمسلمين. و كذا شراء بناتهم و لو من الآباء. و يترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء و إطلاق البيع عليه مجاز، و إلا فهو بالاستنقاذ أشبه. و كذا يجوز اشتراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب، و إن كان جميعه أو بعضه للإمام، للإذن في ذلك من قبلهم عليهم السلام في أخبار كثيرة، منها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي.